حوادث

مواد القانون التى حرمت أحمد طنطاوى من الترشح للإنتخابات البرلمانية

كتب حماده جمعه 

قضت محكمة جنح المطرية، اليوم، بالحكم على المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، عضو مجلس، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، وحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وينشر موقع “وكالة الانوار اليوم ” الإخباري، نص المادة التي استندت إليها المحكمة في حرمان أحمد طنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات، كما يلي:

ونصت المادة رقم 65، في القانون على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل القوه أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب، أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين، أو أعطي آخر، أو عرض، أو التزام بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكي يحمله على الادلاء بصوته على وجه معين، أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره، أو طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة».

وأضافت المادة: «وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب، أو الاستفتاء، أو عن سلوك أحد المترشحين، أو عن اخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب، أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة».

وتابعت: «كما يعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه، وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا».

وأكدت المادة 66، على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من قام بإبداء رأيه في انتخاب، وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وأبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وأيضا من اشترك في الانتخاب الواحد أكثر من مرة، ولرئيس الهيئة الوطنية الحق في هذه الحالة إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى